مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الثالث — تنظيم التكوين › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 17
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة واحدة على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على دعوة من رئيسه، أو بطلب من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه .
ويحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة، بناء على اقتراح مدير المعهد .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل عشرة أيام من التاريخ المقرر للاجتماع.