مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الثالث — تنظيم التكوين › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 14
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير العمل والتكوين المهنى، لمدة 3 سنوات ، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها .
وتنتهى مهام أعضاء مجلس الادارة الذين عينوا تبعا لوظائفهم أو صفتهم بانتهاء تلك الوظائف والصفات.
وفي حالة انقطاع مهمة عضو من مجلس الادارة، يخلفه عضو جديد حتى انتهاء مدة المهمة.