الباب الثالث — تنظيم التكوين › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 13
يتألف مجلس الادارة من :
- - الامين العام لوزارة العمل والتكوين المهني .
أو ممثله، رئيسا ، المدير المكلف بالموظفين لدى وزارة العمل - والتكوين المهني .
ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ، ممثل وزير المالية .
ممثل وزير الداخلية .
مفتش رئيسى فى العمل، ينتخبه زملاؤه ،
- ممثلين ينتخبهما المعلمون ،
- ممثلين ينتخبهما الطلبة .
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب الاجتماعات ويتمتعان بصوت استشاري.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أى شخص كفء في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-287 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يساعد المدير العام مديرون، يعينهم الوزير المكلف بالعمل بقرار، بناء على اقتراح المدير العام وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها.