مرسوم رقم 81-23
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-23 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجنة البلدية المنشأة بموجب المادة 130 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وكيفيات عملها . 224 i
المادة 3
تدرس اللجنة بجميع الوسائل وفي اطار أحكام المادتين 129 و 132 من القانون رقم 80-80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، وضعية كل مدين بالضريبة من الناحية المادية والمالية، بالنسبة لدفع مجمل الحقوق المستحقة في 10 أكتوبر سنة 1980، والتي تقدمت بها الادارات والهيئات الدائنة.