مرسوم رقم 81-23
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-23 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجنة البلدية المنشأة بموجب المادة 130 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وكيفيات عملها . 224 i
المادة 2
تجتمع اللجنة البلدية مرة واحدة في الاسبوع على الاقل، بدعوة من رئيسها .
وتنظر فى الطلبات التي ترفعها اليها اللجنة الخاصة، المنشأة بموجب المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه ..