المادة الأولى
تشكل اللجنة البلدية المنشأة بموجب المادة 130 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، على مستوى كل بلدية موجودة في المناطق المعلنة منكوبة من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
- ممثل الحزب،
- ممثل الامن الوطني ممثل الدرك الوطني الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 قابض الضرائب المختلفة بالدائرة التي تنتمي اليها البلدية المنكوبة المعنية الممثل المحلى لادارة شؤون أملاك الدولة - والعقارات ممثل ادارة البريد والمواصلات ممثل المؤسسة المالية المعنية، ممثل صناديق التأمينات الاجتماعية ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز .