المادة 7
تكلف مديرية الادارة العامة، بما يأتي :
تقيم الوسائل البشرية والمادية الضرورية السير هياكل التكوين المهنى وتطويرها وانجاز الاهداف المحددة لها وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية ، تضع تلك الوسائل تحت تصرف مصالح التكوين المهنى ومؤسساته وتقوم بتسييرها ، تنظم المحافظة على أموال كتابة الدولة للتكوين المهني والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها وتسهر على صيانتها ، تحقق فى القضايا التى تكون كتابة الدولة للتكوين المهني طرفا فيها وتقوم بمتابعتها ، تعد الحصائل الدورية للاعمال المتممة ..
وتشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بماياتي ها للجمهورية الجزائرية 1175 تركز على الاحتياجات المطلوبة وتدرس المعطيات التقديرية وتتولى تعيين موظفى المصالح المركزية ومؤسسات التكوين المهني وتسييرهم ، تنظم أعمال تكوين موظفى المصالح المركزية وتحسين مستواهم واعادة تدريبهم وتتابع تلك الاعمال، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية ، تدرس التدابير الخاصة المتعلقة بموظفى التكوين المهني وتقترحها ، تشجع الاعمال المخصصة لتحسين المار عمل الموظفين وظروفه على الصعيد الاجتماعي، وتقدم المساعدة في سير الخدمات الاجتماعية ، تتولى تعيين الموظفين المكونين الذين يمارسون عملهم بعنوان التعاون، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل والاجراءات المقررة في هذا الشان 2 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بالعمليات المالية والميزانية والحسابية الضرورية لسير المصالح المركزية لكتابة الدولة.
للتكوين المهنى والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها وذلك حسب الاجراءات المقررة والاشكال المطلوبة ..
وتقوم لهذا الغرض، بمايأتي :
تعد المشاريع التمهيدية للميزانيات السنوية الخاصة بالتسيير والتجهيز بالاشتراك مع المديريات المعنية بوزارة العمل والتكوين المهني وتقدمها الى المصالح المختصة وتتابع تنفيذها ،
- تمسك المحاسبة الخاصة بتخصيص نفقات التسيير والتجهيز وتأمر بصرفها وتراقب الصناديق المالية ،
- تحضر مشاريع الصفقات العمومية وتعلن الصفقات المخصصة لانجاز الاهداف المخططة في مجال بناء مؤسسات التكوين المهني وتجهيزها وتبرم تلك الصفقات وذلك بالاتصال مع المديريات المعنية ،
- تتولى امانة اللجنة المكلفة بابرام الصفقات العمومية فى كتابة الدولة للتكوين المهني . 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه
3 - المديرية الفرعية للادوات والصيانة ، وتكلف بمايأتي :
- تتولى تسيير العقارات والمنقولات وصيانتها بما في ذلك حظيرة السيارات التابعة لكتابة الدولة للتكوين المهني .
تحرص على مراعاة قواعد الصيانة المقررة للحفاظ على مجموع ممتلكات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، تسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية والامن في أماكن المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
تحدد ما تحتاج اليه المصالح المركزية من أدوات و منقولات ولوازم و تضمن شراءها وتسييرها وصيانتها ، تقوم باجراءات الاستيراد والتلخيص الجمركي المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
تتسلم التجهيزات المخصصة لمؤسسات التكوين المهنى وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للتجهيزات ،
- تتخذ التدابير الهادفة الى استمرار سير تجهيزات مؤسسات التكوين المهني وتموينها المنتظم ولا سيما قطع الغيار ومواد الصنع وتضع تلك التدابير قيد التنفيذ، وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للتنظيم الادارى ،
- تكون مصلحة وثائق مركزية ومحفوظات لكتابة الدولة للتكوين المهنى، وتسيرها وتحافظ عليها .