المادة 3
تتولى مديرية التمهين، مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة بتحقيق ما يلي :
تنظيم التمهين وتطويره ،
- التكوين في ميدان الحرف التقليدية .
- تطبيق التدابير المقررة، فيما يخصها وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقيم الاعمال المتممة فى هذه الميادين وتعد حصائلها الدورية ، وتشتمل مديرية التمهين على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتمهين، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقترح التدابير الداخلة في اطار الاهداف المحددة في هذا المجال التي تمكن من ارساء تنظيم للتمهين، لفائدة قطاعات الانشطة المعنية .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 تشارك في دراسة واعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتمهين فى اطار الاجراءات المقررة .
تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بالتكوين عن طريق التمهين .
تدرس وتقترح الهياكل والوسائل الملائمة التي تكون كفيلة بتطوير التكوين عن طريق التمهين وتطبيق التدابير المقررة ، تدرس وتقترح المحتوى التربوى للتكوين عن طريق التمهين، وتسهر على تطبيق البرامج المقررة .
تدرس وتقترح الشروط والكيفيات المتعلقة بالكتاب الممتهنين وتخصصاتهم المهنية والمصادقة عليها وتتويجها وتضع التدابير المقررة قيد التنفيذ،
- تساعد المؤسسات الوطنية المكلفة بتأطير الشبان في اعداد برامج التكوين المهنى وتطبيقها . 2 المديرية الفرعية للصناعة التقليدية وتكلف بما يأتي :
تجمع المعطيات الضرورية قصد تحليل احتياجات الاقتصاد الوطني في مجال الصناعة التقليدية بالنسبة لكل نوع وكل منطقة، وذلك المصالح بالاتصال مع والهيئات المصالح التابعة والهيئات لكتابة المعنية، ولا سيما الدولة للثقافة والفنون الشعبية ، تقترح التدابير التي من شأنها أن تحقق المزيد في توافق مع ما تحتاج اليه البلاد وتضمن الاستعمال الامثل لتلك الوسائل ،
- تحدد الوسائل البشرية والمادية وكذلك الهياكل الادارية والتقنية والتربوية التي من شأنها أن تسهم في تطوير التكوين المهني في قطاعات الصناعة التقليدية ، تضع جدول التكوين المقدم في الصناعات التقليدية وتضبطه باستمرار ، تحدد برامج ومحتويات التكوين في الصناعات التقليدية وتقترح ما يقتضى من تدابير كفيلة بتنسيقها وتحرص على تطبيق التدابير المقررة فى هذا الشأن بالاتصال مع الهياكل المعنية، تدرس مقاييس التخصص وكيفيات تتويج التكوين في الصناعة التقليدية وتقترحها ، تنظم الامتحانات والاختبارات المتعلقة بمختلف الاسلاك الحرفية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل ، تدرس وتقترح كل تدبير يؤدى الى تطوير البحث التقني والتربوى المطبق على التكوين المهني الخاص بالمتمهنين والحرفيين في الصناعة التقليدية .