الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يضطلع مفتشو التربية والتكوين بمهام التفتيش والتكوين والبحث التربوى .
ويتولون بهذه الصفة على الخصوص مايأتي :
1 - يراقبون بواسطة تفتيشات دورية تبعا لفرع اختصاصهم، الموظفين العاملين في الدائرة وفقا لشروط يحددها بقرار وزير التربية والتعليم الاساسي ، 2 يسهمون في تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وفى تجديد الطرق التربوية ويشاركون في اعداد برامج التعليم وتطبيقها وفي أشغال البحث والتجريب وكذلك اختيار التجهيز والوسائل العلمية واستعمال ذلك ، . 3 - يسهمون في تحقيق الاهداف المسجلة ضمن برامج عمل الوزارة ويسهرون على تطبيق التعليمات والتوجيهات الوزارية .
وزيادة على ذلك، يمكن دعوتهم لرئاسة لجان الامتحانات، كما يمكن أن يكلفهم الوزير باية مهمة خاصة .