الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين الاعوان التقنيون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمرنين .
ويمكن أن يرسموا بعد سنة تمرين اذا وردت اسماؤهم فى قائمة الاهلية للوظيفة التي تصدر حسب الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بعد استشارة لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الإدارة العامة بالوزارات المعنية، رئيسا ، عون تقنى مرسم ، ممثل منتخب لسلك الاعوان التقنيين . 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه .
واذا لم يرسموا، جاز للسلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أن تمدد تمرين المعنيين سنة جديدة، أو تسرحهم مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .