الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 7
يحتوى الامتحان المهنى على اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - موضوع انشائي ذو طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 ، وكل علامة تقل عن 5 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية .
ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف، المدة ثلاث (3) ساعات المعامل (4) كل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية ...
ج - انشاء يختاره المترشح حول موضوع يتعلق بالقانون الدستورى أو الاداري أو المالية العامة أو الاقتصاد السياسي، المدة ثلاث (3) ساعات المعامل 3 د اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية، المدة ساعة كل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية .. 2 اختبار اختيارى فى اللغة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة ساعة، غير انه لا تؤخذ في الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
يكون الاختبار الشفوى للنجاح عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان مدة 20 دقيقة .