مرسوم رقم 81-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 215 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 - الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين. التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1150
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يدرج فى الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم، لاجل تأسيسها الاولى، الاعوان التقنيون الخاضعون للمرسوم رقم 80-64 المؤرخ في 8 مارس | سنة 1980 -