مرسوم رقم 81-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 215 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 - الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين. التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1150
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
تكون النسبة القصوى للمساعدين التقنيين في الابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي لموظفي السلك .