الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين الاعوان التقنيون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، متمر نين .
ويمكن ترسيمهم بعد سنة تمرين، اذا وردت اسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة التي تضبط حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة بالوزارات المعنية، رئيسا ، عون تقنى مرسم ،
- ممثل منتخب لسلك الاعوان التقنيين .
ويرسم المترشحون بعد استشارة لجنة الترسيم في التكوين المتعلق بالاختصاص المقصود حسب | مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- شروط يحددها القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه ، عن طريق الاختبار، من بين بين المساعدين 3 - التقنيين والعمال المهنيين التابعين للصنف الأول، البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة، وسجلوا في قائمة الاهلية التي تعد حسب شروط المادة 26 من الأمر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1966 * المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة . 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه .
واذا لم يتم ترسيمهم، جاز للسلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن تمدد تدريب المعنى سنة جديدة، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه