الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف الاعوان التقنيون حسب الآتى :
من حملة شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر مع متابعة سنة في التكوين في التخصص المقصود تتوج بامتحان، يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
2 - عن طريق الامتحان المهني المخصص للمساعدين التقنيين والعمال المهنيين من الصنف الاول الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية احداهما للجمهورية الجزائرية 66 1149