مرسوم رقم 81-214
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 214 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1148
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف الاعوان التقنيون تبعا لاختصاص الهياكل التي يعملون بها على الوجة الاخص بفرز الوثائق وتسجيلها واعداد النشرات الدورية والجرود وعرض الوثائق على الجمهور واشغال التجليد والاصلاح. ويمكن دعوتهم للمشاركة في حماية الاماكن والآثار التاريخية وفي أعمال التنشيط الثقافي .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية