مرسوم رقم 81-213
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-213 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
يدمج المساعدون فى الابحاث العاملون في المؤسسات والمصالح ذات الطابع العلمي والثقافى قصد التأسيس الاولى للاسلاك التي تخضع لأحكام هذا المرسوم .