DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 81-213
مرسوم رقم 81-213 · ج.ر عدد 34 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81 213 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز والمتاحف. 1141 الوثائق والآثار والمتاحف. 1146

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 8

تكون النسبة القصوى من المساعدين في الابحاث الممكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10% من العدد الحقيقي الذي يشتمل عليه السلك ..

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 7
المادة التالية المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية