الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين مساعد و الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف الذين يوظفون بناء على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، متمرنين .
و بعد اداء سنة واحدة في التدريب واد راجهم في قائمة القبول فى الوظيفة تضبط حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، يمكن أن ترسمهم لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة فى الوزارة المعنية رئيسا ،
- - ملحق في الابحاث مرسم،
- مساعد في الابحاث مرسم في الاختصاص،
- ممثل لسلك المساعدين في الابحاث منتخب واذا لم يرسموا أمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن تمنح المعنى تمديد التدريب سنة اخرى او تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من الفعلية في السلك نفسه على ان لا تتجاوز اعمارهم | المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 45 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان 1966 10 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه