الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مساعد و الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف حسب الآتى: 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم | الثانوى على ان لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة .
(2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة الثانوية أو الحائزين شهادة تقنية في التخصص المقصود يستغرق تحضيرها سنة مدرسية على الاقل أو شهادة معادلة لذلك، على أن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة على الأكثر،
(3) عن طريق الامتحان المهني المخصص للاعوان التقنيين الذين قضوا ست سنوات في الخدمة 4 (4) عن طريق الاختبار، من بين الاعوان التقنيين الذين تتراوح اعمارهم بين 40 سنة و 50 سنة على الأكثر منها 15 سنة في الخدمة الفعلية في السلك، تكون نسبة المساعدين فى الابحاث الذين يوظفون طبقا للفقرتين 3 و 4 على التوالى 30 % و 10 % من عدد المناصب المعروضة.