الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مساعد و الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف بمساعدة ملحقى الابحاث لاسيما في الاشغال التقنية العادية، مثل الطلب والتسجيل والفهرسة واعداد النشرات، والفرز والجرد، والجمع .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 ويمكن أن يدعوا فضلا على ذلك للمشاركة في أشغال وضع الوثائق والمعلومات تحت تصرف الجمهور لاسيما في القاعات المفتوحة له .
كما يمكن أن يشاركوا في أشغال التنشيط الثقافي .