الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين ملحقو الابحاث الموظفون بناء على الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمرنين .
و بعد أداء سنة واحدة من التدرب وتقديم رسالة طبقا للشروط المحددة فى المادة 29 من الامس رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يمكن أن ترسمهم لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة فى الوزارة المعنية، رئيسا ،
- محافظ مرسم ،
- ملحق في الابحاث مرسم في الاختصاص .
- ممثل لسلك المحقين منتخب .
ترسم السلطة التى لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم اللجنة، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 6 أدناه. واذا لم يرسموا أمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن تمنح المعنى تمديد التدريب سنة أخرى أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ..