الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف ملحقو الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف حسب الآتي :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات | من بين الحائزين شهادة الليسانس في التخصص المقصود أو شهادة معادلة لها على أن لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في تاريخ المسابقة ، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني المخصص للمساعدين في الابحاث العاملين بأحد القطاعات المعنية على أن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة في تاريخ المسابقة وأن تكون لهم أقدمية ست سنوات بهذه الصفة، منها سنة واحدة في متابعة تكوين في التخصص المقصود تتوج بنيل شهادة ،
(3) عن طريق الاختبار من بين المساعدين في الابحاث الذين تتراوح أعمارهم بين 40 سنة و 50 سنة على الأكثر، منها 15 سنة في الخدمة بهذه الصفة في أحد المؤسسات المتخصصة، ويكونون مسجلين في قائمة التأهيل التي يتم اعدادها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات وفق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ | من عدد المناصب المعروضة طبقا للفقرة الاولى.