الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف ملحقو الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، تحت اشراف المحافظين بما يأتي :
- يثرون ويعالجون ويصونون أرصدة المكتبات والمجموعات التي يوكل أمرها اليهم ويسهرون على سلامتها، ويعدون دفاتر الجرد والخزن ويضبطونها باستمرار ،
- يحافظون على مظهر هذه الارصدة والمجموعات ويسهلون اطلاع الجمهور عليها، بفضل اعداد وسائل البحث الملائمة ،
- يشاركون فى انجاز برامج البحث أو التعقيب التي تجرى في نطاق قطاع نشاطهم ،
- يساهمون فى التنشيط الثقافي بالمؤسسات التي يعملون فيها باستعمال الوسائل الملائمة أكثر الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية (المعارض الندوات الزيارات مع الشروع، عرض الافلام ( .. 000) ويمكن أن يكلفوا أيضا بمهام التعليم | والمساهمة في النشرات ذات الطابع العلمي .