الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
عملا بالمادة 10 من القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية تحدث الوظائف النوعية التالية :
سمفتش .
محافظ رئيس .
مدين المحفوظات في الولاية .
محافظ رئيس قسم .
الوثائق، مستودع المحفوظات، المتاحف، مصالح الآثار والاماكن التاريخية، والقطاع الاثرى .
يمارس مدير المحفوظات في الولاية الصلاحيات المحددة بالمرسوم رقم 77-67 المؤرخ في 20 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
يكلف المحافظ الرئيسى للقسم بتسيير مؤسسة متوسطة الاهمية أو قسم قطاعات معنية بهذا القانون الاساسي .