الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى المحافظون المكلفون بالابحاث في المكتبات والمحفوظات، ومراكز الوثائق والآثار ، والمتاحف، وفقا لاختصاصهم ما يأتي : 1142 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه
- المحافظة على المجموعات التي يعهد بها اليهم ودراستها وتصنيفها وصيانتها والسهر على سلامتها واقتراح التدابير الخاصة بتوسيعها ، يكلف المفتش بمهام معينة كلما لزم الامر بالمراقبة في ميدان عمل ما .
يكلف المحافظ الرئيس بفرع أثرى تابع المحافظة على مظهر هذه المجموعات وتسهيل الادارة مؤسسة من اختصاصه (المكتبات، مركن اطلاع - الجمهور عليها عن طريق وضع وسائل البحث الملائمة ، وضع الفهارس والجرود والمساهمة بأبحاثهم في معرفة الارصدة والمجموعات والتراث الاثرى ، توجيه أشغال البحث أو التنقيب ، تأمين نشاط ثقافي في ميدانهم باللجوء الى - الوسائل والتقنيات الملائمة المحاضرات المعارض، الزيارات عرض افلام المنشورات الخ...) ، الارشاد ومد يد المساعدة في الميدان التابع لاختصاصهم، للمؤسسات العمومية التي تتطلب ذلك .
و يمكن أن يكلفوا أيضا بمهام التعليم والمساهمة في النشرات ذات الطابع العلمي أو تسييرها ..
يمكن أن يجبر المحافظون المكلفون بالابحاث على السكن في المؤسسة التي يتولون مسؤوليتها ..