الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يدرج، من أجل التأسيس الاولى لكل سلك مسير بموجب هذا المرسوم، المحافظون المكلفون بالابحاث المرسمون والمتمرنون، العاملون بالمصالح المذكورة في المادة 3 أعلاه عند تاريخ نشر هذا المرسوم .. 1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه يمكن أن يدرج مدير و المحفوظات في الولايات الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات والمؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى والثانية من المادة 5 أعلاه .
كما يمكن أن يرسم المحافظون المكلفون بالابحاث المتمرنون ومديرو المحفوظات في الولايات المدرجون وفقا للفقرتين السابقتين وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ..