مرسوم رقم 81-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
تكون النسبة القصوى للمحافظين المكلفين بالابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي الذي يشتمل عليه السلك .