المادة 3
ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي يحوزها الديوان الوطني لاغذية الانعام مايلي :
أ - اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية .
(3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة في تطوير تنمية انتاج الدواجن تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى الديوان الجهوى لتربية الدواجن، ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر . :
ب - تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى، ولهذا الغرض يمكن لوزير الفلاحة والثورة الزراعية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للديوان الجهوي لتربية الدواجن.