مرسوم رقم 81-210
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 210 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، إلى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن . 1128 الثلاثاء 1103
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المشار اليها في المادة الأولى أعلاه على ما يأتي : 1 احلال الدواوين الجهوية لتربية الدواجن محل الديوان الوطنى لاغذية الانعام ابتداء من تاريخ يحدده وزير الفلاحة والثورة الزراعية بقرار ، 2 الاختصاصات في ميدان تطوير تنمية نتاج الدواجن التي يمارسها الديوان الوطني لاغذية الانعام بمقتضى المرسوم رقم 69-19 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1969 المتضمن احداث الديوان الوطني لاغذية الانعام التى تنتهى ممارستها ابتداء | من هذا التاريخ .