المادة الأولى
يحول الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم، ماياتي :
الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -I 1129 -I الاعمال التابعة لميدان انتاج الدجاج التي يمارسها الديوان الوطني لاغذية الانعام ،
2 - الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والفرعية التابعة لاهداف الدواوين الجهوية لتربية الدواجن المنوطة بالديوان الوطني الاغذية الانعام ،
3 - الموظفون اللازمون لتسيير الهياكل وعملها والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه المخصصة لاعمال انتاج الدجاج .