مرسوم رقم 81-21
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 21 81-21 81 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يحدد تشكيل وعمل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في - 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . 221
المادة 8
تجتمع كل لجنة مرة واحدة على الاقل في الاسبوع، بدعوة من رئيسها، كما تجتمع كلما اقتضت ذلك دراسة الملفات المقدمة اليها.
المادة و : يتعين على كل لجنة دائرة، أن تصدر قرارها في الشهر الذى يلى تاريخ احالة الملف عليها .