مرسوم رقم 81-21
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 21 81-21 81 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يحدد تشكيل وعمل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في - 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . 221
المادة 7
يترتب على تقديم المطالب المشار اليها في المادة 5 أعلاه، تسجيلها مرتبة ترتيبا زمنيا في سجل خاص، وتسليم وصل عنها، ثم تحال على اللجنة المشار اليها فى المادة الأولى للنظر فيها .