مرسوم رقم 81-21
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 21 81-21 81 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يحدد تشكيل وعمل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في - 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . 221
المادة 6
يتعين على المجالس الشعبية البلدية أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة للنظر في مطالب 222 الجريدة الرسمية للجمهورية سكانها، وعليها أن تقدم لهم عند الحاجة، كل مساعدة تسهل سير الاجراءات المحددة في التنظيم.