مرسوم رقم 81-21
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 21 81-21 81 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يحدد تشكيل وعمل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في - 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . 221
المادة 5
يتعين على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين، أن يقدموا للمجلس الشعبي البلدى التابع له محل اقامتهم، الملف المطابق لكل طلب يرمى الى افادتهم من أحكام المواد من 113 الى 145 من القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر - سنة 1980 المذكور أعلاه، ثم تحال الملفات على لجنة الدائرة المعنية للنظر فيها.