مرسوم رقم 81-21
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 21 81-21 81 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يحدد تشكيل وعمل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في - 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . 221
المادة 4
تتكون كل لجنة من :
رئيس الدائرة، رئيسا ،
- رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى ،
- قاض من النيابة العامة ،
- ممثل الدرك الوطني .
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني ،
- ممثل الحزب ،
- قابض الضرائب المختلفة في البلدية المعنية .