مرسوم رقم 81-21
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 21 81-21 81 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يحدد تشكيل وعمل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في - 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . 221
المادة 2
تكلف كل لجنة من هذه اللجان بالنظر في الطلبات التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يسرى عليهم القانون الخاص، ويمكن أن يستفيدوا من أحكام المواد من 113 إلى 115 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه .