المادة 4
يتولى كاتب الدولة في ميدان الثقافة والفنون الشعبية ما يأتي:
- يطبق ويتابع ويراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة قصد تحقيق الاهداف المخططة في قطاع الثقافة والفنون الشعبية، ينسق هذه المخططات والبرامج ويسهر على تضافر الجهود التي يبذلها مختلف العاملين في حقل الثقافة، كما يسهر على تماسك هذا القطاع الذي يجب أن يتمثل في منظومة كاملة ومتنساقة ،
- يتخذ الاجراءات اللازمة ويقوم بجميع الاعمال التي تمكن من ترقية الانتاج الفكرى الوطني وتشجيعه طبقا لمتطلبات التنمية الثقافية الوطنية ، يبحث عن التراث الثقافي الوطني في مجموعه ويعرف به ويصنفه ويحافظ عليه ويستغله، يستخدم جميع الوسائل والاساليب الملائمة في توسيع نشر مقومات التراث الثقافي حتى تكون في متناول الجمهور ، يشجع في طار تشاوري مع الوزراء المعنيين أية مبادرة دراسة أو بحث يتعلقان بالثقافة ، يسهر على ترقية الفنون الشعبية والصناعة.
التقليدية ويطورها ، -- يبرمج جميع التظاهرات الثقافية ويوجهها وينشطها ، 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه يسهر، في اطار تشاوري مع السلطات | والهيئات المعنية، على تنسيق النشرات فى حقل الثقافة والفنون الشعبية ، يحفز ويساعد أية هيئة أو جماعة على
- الابداع أو تنظيم التنشيط ونشر الثقافة نشرا غير مركزي قصد توفير جو ملائم لاقامة حياة ثقافية دائمة وطنية أصيلة .