المادة 4
يتولى وزير الاعلام والثقافة، ما يأتي :
- يطبق ويتابع ويراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة قصد تحقيق الاهداف المخططة في قطاع الاعلام والثقافة .
يعد ويقترح مخططا على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتنمية قطاع الاعلام ويكون مندمجا في التخطيط الوطني ، يسهر على وحدة التوجيه في الاعلام بروح الاختيارات الواردة فى الميثاق الوطني وطبقا للتعليمات التي تقررها الحكومة ،
- - يتخذ التدابير الضرورية للزيادة في فعالية الاعلام ،
- يوفر الشروط الملائمة والوسائل المادية والتقنية والكفاءات التي من شأنها أن تدعم الاعلام الوطني وتحسنه ، ينظم العلاقات الموجودة بين أجهزة الاعلام التابعة لوصايته والهيئات الوطنية ومختلف الوزارات وينشطها ويسعى في انسجامهم بينها ، ينعش وينظم ويوزع الانتاج مستعملا في ذلك الدعائم التقنية الممكنة للتعريف بالجزائر وثورتها ومنجزاتها ، يسهر في اطار تشاوري مع السلطات والهيئات المعنية على تنسيق النشرات في حقل الاعلام والثقافة ،
- يجمع الوثائق العامة والمتخصصة الضرورية لاى عمل اعلامي أو ثقافي على المستوى الوطني ويحافظ على ذلك ويجعله في متناول من يهمهم الامر بالطرق والوسائل الملائمة ،
- يراقب الصحافة الاجنبية المقبول توزيعها في الجزائر، وينظم اقامة ممثلى هيئات الاعلام الاجنبية في اطار تشاورى طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، 1136 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه يطور وينمى الاعلام الاشهارى فى المظاهر |
- بالتربية، وحماية المستهلك وترقية الانتاج الخاصة الوطني، طبقا لتعليمات الحكومة وتوجيهاتها في هذا الميدان .