المادة 3
يتولى وزير الاعلام والثقافة في ميدان التخطيط والبرمجة مع مراعاة أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81-208 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولية للثقافة والفنون الشعبية على الخصوص ما يأتي : 1 (1) يقترح خلال اعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتطوير الاعلام والثقافة وتنظيمها وتوجيهها ، ب يدرس ويعد ويقترح، في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وتبعا للاجراءات المقررة، المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاهداف المخططة بالنسبة لمجموع قطاع الاعلام والثقافة ويعدها ويقدمها ،
ج) يدرس ويعد ويقترح، المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الاعلام والثقافة . . ويتولى ورير الاعلام والثقافة بهذه الصفة، ماياتي :
- يدرس ويقترح الطرق والكيفيات الخاصة بأشغال التخطيط في قطاع الاعلام والثقافة .
للجمهورية الجزائرية 1135 يسهر على تنفيذ التوجيهات المسطرة والمنهجية المحددة في ميدان التخطيط بقطاع الاعلام والثقافة .