مرسوم رقم 81-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 206 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 - الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1132
المادة 4
يستفيد العامل القائم بمهمة مطلوبة منه المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها على طعامه لدى وجوده بعيدا عن مسكنه أو مكان عمله الاعتياديين حسب المادة الاولى أعلاه، خلال الفترات المتراوحة بين الساعة الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة، والثامنة عشرة حتى الواحدة والعشرين .
كما يستفيد في اطار الشروط المذكورة أعلاه، المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها لايوائه لدى وجوده بعيدا عن سكنه الاعتيادي، طوال الفترات المتراوحة بين الساعة الصفر وحتى الساعة السادسة .