مرسوم رقم 81-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 206 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 - الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1132
المادة 3
تغطى المنحة التعويضية جزافيا نفقات الطعام والايواء والتنقل ان اقتضى الامر، اذا لم تضمنه المؤسسة المستخدمة، وفقا للحدود والشروط المحددة في هذا المرسوم .