المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مبلغ المنح التعويضية التي ينفقها العمال المكلفون بمهمات تتطلب منهم التنقل مسافة تبعد أكثر من خمسين كيلومتر عن مكان العمل الاعتيادي، طوال شهر واحد أو أقل .
الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 يجب أن يكون كل تنقل مرخصا به، وأن تصدر في شأنه أمرا بمهمة السلطة المعنية أو المسؤول | المعنى .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-200 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العامل أثناء التنقلات التي يقوم بها على مسافة شعاع يتجاوز خمسين كيلومترا عن موقع عمله المألوف، في اطار المهمات التي تأمره بها الهيئة المستخدمة له، ولمدة تساوى ثلاثين يوما متوالية أو تقل عنها.
و بصرف النظر عن حد المسافة المحدد في الفقرة السابقة، تمدد الاستفادة من المنحة التعويضية لتشمل العامل الذى يقوم بمهمة مطلوبة منه ويكون في وضع تمنعه فيه ضرورات الخدمة من الفترات الالتحاق الزمنية بمقر عمله أو سكناه المعتاد، ضمن المحددة في المادة 4 أدناه.
وكل تنقل يجب أن يسبقه اذن، ويترتب عليه اعداد تكليف بمهمة من لدن السلطة أو المسؤول المعنى».