مرسوم رقم 81-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 206 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 - الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1132
المادة 12
تكون المنحة التعويضية عن مصاريف الطعام والايواء والنقل المنصوص عليها في هذا المرسوم، مانعة كل مكافات أخرى مدفوعة سابقا بعنوان أو مقابل مصاريف التنقل التي تؤدى في اطار المهمة المطلوبة .