مرسوم رقم 81-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 206 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 - الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1132
المادة 11
اذا ألغيت المهمة قبل ذهاب العامل وجب على هذا الاخير رد التسبيقات التي تكون قد دفعت له .
واذا عاد أو استدعى قبل الاجل المحدد للمهمة وجب عليه رد مبلغ المكافات التي تغطى الايام التالية لتاريخ ايابه .