مرسوم رقم 81-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 206 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 - الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1132
المادة 10
يقبض العامل قبل ذهابه في مهمة، تسبيقا مطابقا لمبلغ المكافات التعويضية عن المصاريف التي سينفقها خلال المدة المقررة للمهمة.
وتجرى المؤسسة المستخدمة تحديد الحساب النهائي للتعويضات التي يستحقها العامل، بناء على تقديم واعادة أصل الأمر بمهمة الذي يجب أن يحتوى على تأشيرة وخاتم أحد المسؤولين عن الهيكل الذي توجه اليه العامل وتدرج في نفس الوثيقة الادامات التي يكون قد استفاد منها العامل، طبقا للمادة و أعلام .