المادة الأولى
حرصا على تحقيق التوفيق التدريجي بين الاجور، وفقا للقانون الاساسي العام للعامل تؤسس انتقاليا، حدود دنيا للاجر 1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الاجمالى، تطبق على المجموعات المهنية الآتية :
ا - موظفون من حملة شهادة تقنى وعمال مرتبون في صنف معادل لها ، ب موظفون من حملة شهادة تقني سام وعمال مرتبون في صنف معادل لها ، موظفون من حملة شهادة تقتضى ثلاث
ج - موم سنوات من الدراسات العليا على الاقل وعمال مرتبون في صنف معادل لها ،
د - موظفون من حملة شهادة تقتضى خمس سنوات من الدراسات العليا على الاقل وعمال مرتبون في صنف معادل لها .