مرسوم رقم 81-204
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-204 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة . 1130
المادة 7
توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزراء الاوصياء المعنيين والوزير المكلف بالعمل.