مرسوم رقم 81-204
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-204 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة . 1130
المادة 6
تغطى الحدود الدنيا للاجر الاجمالي المشار اليها في المادة 2 أعلاه العناصر التي تكون الاجر، ما عدا المكافآت المرتبطة بنتائج العمل والاداءات الاجتماعية والمكافات التعويضية عن المصاريف المسببة من جراء استعمال السيارة | الشخصية لاحتياجات المصلحة والتبعات الخاصة بالجنوب .