مرسوم رقم 81-204
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-204 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة . 1130
المادة 5
يستمر العمال فى الاستفادة من نظام الاجور المطبق عليهم اذا كان أكثر فائدة لهم من الاجر المنصوص عليه في هذا المرسوم .